محمد حسين الحسيني الجلالي

114

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

البلاء : إذا كان الفيء دولًا ، والأمانة مغنماً ، والصدقة مغرماً ، وأطاع الرجل امرأته ، وعصى أُمّه ، وبرّ صديقه ، وجفا أباه ، وارتفعت الأصوات في المساجد ، وأُكرم الرجل مخافة شرّه ، وكان زعيم القوم أرذلهم ، ولبسوا الحرير ، واتّخذوا القينات والمعازف ، وشربوا الخمور ، وكثر الزنا ، فارتقبوا عند ذلك ريحاً حمراء وخسفاً أو مسخاً ، وظهور العدو عليكم ثمّ ، لا تنصرون » . ( وسائل الشيعة 17 : 311 ) حَبَلُ الحَبَلَة [ 246 ] ( خ م د س ت ط - ابن عمر رضي اللَّه عنهما ) : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بَيْعِ حَبَل الحَبَلَةِ ، وكان بيعاً يتبايَعُه أهلُ الجاهلية ، وكان الرجلُ يبتاعُ لحمَ الجزورِ إلى أن تُنتَجَ النّاقَة ، ثم تُنتَج التي في بطنها » . هذه رواية الموطأ . ( جامع الأصول 1 : 411 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 247 ] بالاسناد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « أنّه نهى عن المجر » وهو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة . « ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن الملاقيح والمضامين » . فالملاقيح : ما في البطون ، وهي الأجنّة ، والمضامين : ما في أصلاب الفحول ، وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عامه وفي أعوام . « ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع حبل الحَبَلةَ » . ومعناه : ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة ، أو هو نتاج النتاج ، وذلك غرر . ( وسائل الشيعة 17 : 352 ) [ 248 ] وبالاسناد إلى أبي جعفر عليه السلام قال : « لا تبع من آجلة عاجلة بعشر ملاقيح من أولاد حمل في قابل » . ( وسائل الشيعة 17 : 352 )